تبحث لجنة من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حاليا مناقشة إعداد فتوى شرعية لحسم الجدل حول فتوى سابقة أصدرها أحد الأساتذة بجامعة الأزهر، تقضي بعدم وقوع ما يسمى بالطلاق اللفظي، حتى لو اقترن بالنية وبألفاظ صحيحة دالة على الطلاق.
وكان الدكتور أحمد السايح الأستاذ بجامعة الأزهر قد أفتى بعدم جواز الطلاق اللفظي، حتى ولو اقترن هذا الطلاق بالنية وبألفاظ دالة عليه، مؤكدا أن المقصود بالطلاق في الإسلام، كما جاء في القرآن الكريم، إنما هو الطلاق العملي "الفعلي"، وليس اللفظي الذي يتلفظ به الإنسان.
ويرى الدكتور السايح، بحسب جريدة "الشرق الأوسط" ، أن الطلاق العملي لا يتم إلا بعد تحقق خمس مراحل، كما جاءت في قول الله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، مشيرا إلى أن هذه الآية تتضمن ثلاث مراحل، والمرحلة الرابعة، في قول الله تعالى "فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"، والمرحلة الخامسة هي في قول الله تعالى:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"، أي وهن طاهرات مستقبلات للعدة".
واختتم الدكتور السايح فتواه مؤكدا بأن الطلاق اللفظي لا صلة له بالإسلام، لأن الزواج أمر عملي، وجعله الله عز وجل آية من آياته، وأنه ـ أي الزواج ـ قد تم بناء على تعرُّف وخطبة وإعلان وصداق ومهر وإشهار، " فهل يكون من السهل على الإسلام أن يطلق الرجل امرأته بكلمة، فالإسلام يأبى ذلك،
وكان الدكتور أحمد السايح الأستاذ بجامعة الأزهر قد أفتى بعدم جواز الطلاق اللفظي، حتى ولو اقترن هذا الطلاق بالنية وبألفاظ دالة عليه، مؤكدا أن المقصود بالطلاق في الإسلام، كما جاء في القرآن الكريم، إنما هو الطلاق العملي "الفعلي"، وليس اللفظي الذي يتلفظ به الإنسان.
ويرى الدكتور السايح، بحسب جريدة "الشرق الأوسط" ، أن الطلاق العملي لا يتم إلا بعد تحقق خمس مراحل، كما جاءت في قول الله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، مشيرا إلى أن هذه الآية تتضمن ثلاث مراحل، والمرحلة الرابعة، في قول الله تعالى "فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"، والمرحلة الخامسة هي في قول الله تعالى:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"، أي وهن طاهرات مستقبلات للعدة".
واختتم الدكتور السايح فتواه مؤكدا بأن الطلاق اللفظي لا صلة له بالإسلام، لأن الزواج أمر عملي، وجعله الله عز وجل آية من آياته، وأنه ـ أي الزواج ـ قد تم بناء على تعرُّف وخطبة وإعلان وصداق ومهر وإشهار، " فهل يكون من السهل على الإسلام أن يطلق الرجل امرأته بكلمة، فالإسلام يأبى ذلك،